الفيض الكاشاني

271

الوافي

يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال نقض وضوءه وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة » . بيان : لهذا الخبر صدر مضى في باب الاستنجاء وذكرنا أنه شاذ أو محمول على التقية . 4276 - 77 التهذيب ، 1 / 350 / 26 / 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الوضوء مما غيرت النار فقال ليس عليك فيه وضوء إنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل » . 4277 - 78 التهذيب ، 1 / 350 / 27 / 1 الحسين عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن ألبان البقر والإبل والغنم وأبوالها ولحومها قال لا يتوضأ منه » . بيان : قد مضى أنه يكفي غسل اليد والمضمضة من شرب اللبن للصلاة وأنه لا يتوضأ من الحجامة في أبواب الطهارة من الخبث وإنما ذكر أمثال هذه الأمور في موجبات الوضوء نفيا أو إثباتا لذهاب طائفة من المخالفين إلى إيجاب الوضوء بها فربما يرد عليهم وربما يتقي منهم .